١ - المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير.
٢ - الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل.
٣ - الأخرس الذي لا يفصح.
الفرع الثالث: الملاءة بالمال.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - معنى الملاءة بالمال.
٢ - وجه اشتراطها.
٣ - أمثلة غير المليء بالمال.
الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال:
الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيراً أو محجوراً عليه.
الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال:
وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة.
الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال:
١ - المعسر الذي لا وفاء عنده.
٢ - الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره.
٣ - المحجور عليه لفلسه.
الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم يرض المحال.
٢ - إذا رضى المحال.
الأمر الأول: إذا لم يرض المحال:
وفيه جانبان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.