١٦٦٦/ ٢٦٠٢٧ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يوم إلا مَعَ ذِي مَحرَمٍ".
حم، م، د، هـ عن أبي هريرة (١).
= وقال محققه: رواه الستة إلا النسائي. والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ١٣٤٠/ ٤٢٣ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا، عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج ٢ ص ٣٤٨ رقم ١٧٢٦ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ... الحديث". وقال محققه: وأخرجه البخاري من حديث قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد بنحوه، حديث ٣٧٩ في كتاب (جزاء الصيد)، باب: حج النساء. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها ج ٢ ص ٣١٧ رقم ١١٧٩ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ... الحديث" وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (المناسك): باب: المرأة تحج بغير ولى ج ٢ ص ٩٦٨ رقم ٢٨٩٨ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم". والحديث أورده صاحب الإحسان، بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصلاة) فصل: في سفر المرأة ج ٤ ص ١٧٤ برقم ٢٧٠٨ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو زوجها، أو ذي محرم". (١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٥٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم". والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ٤٢٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحج) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج ٢ ص ٣٤٧ رقم ١٧٢٤ من طريق سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه، عن أبيه (ثم اتفقوا) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة" فذكر معناه. =