١٥٨١/ ٢٥٩٤٢ - "لَا يَجلسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا كَانَ عَلَيهِمْ حَسْرةً وإنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ؛ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوابِ".
ن، وابن أبي عاصم، وأبو بكر في الغيلانيات، والبغوى في الجعديات، هب، ض عن أبي سعيد (١).
١٥٨٤/ ٢٥٩٤٥ - "لَا يَجْمَعُ الله -عَزَّ وَجَلَّ- أمْرَ أُمَّتي عَلَى ضلالةٍ أَبَدًا، اتَّبعوا السَّوادَ الأعْظَمَ، يَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَةِ، مَنْ شَذَّ شَذَّ في النَّارِ".
الحكيم، وابن جرير، ك عن ابن عمر، ك عن ابن عباس (٤).
(١) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ١٤٣ حديث رقم ٢٥٤٢٥ باب: حق المجالس والجلوس، بلفظ: "لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة, لما يرون من الثواب". (٢) الحديث في حلية الأولياء ج ٨ ص ١٩٨ في ترجمة (عبد العزيز بن أبي داود) بلفظ: حدثنا زيد بن علي بن أبي بلال المقري، ثنا علي بن بشر بن سلامة، ثنا إبراهيم بن يوسف المصري، ثنا عمران بن عيينة، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا على إذن منهما إذا كانا يتناجيان" غريب من حديث عبد العزيز وعمران أخي سفيان تفرد به إبراهيم بن يوسف فيما ذكره أبو الحسن الحافظ الدارقطني. (٣) الحديث في الصغير برقم ٩٩٥٢ من رواية الطبراني في الأوسط: عن سهل بن سعد، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: يكره ذلك تنزيها، ومثله الأم وبنتها، ويظهر أن المراد الأصل وإن علا فالجد والجدات كذلك، رواه الأوسط عن سهيل بن سعد. قال المناوي: قال الهيثمي: وفيه (من لم أعرفهم). (٤) الحديث في نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول، في الأصل الثامن والثمانين في أن إجماع الأمة حجة واختلافهم رحمة، ص ١٢٨ طبع الآستانة بلفظ: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع الله أمتي -أو هذه الأمة- على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فاتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذ شذ في النار". =