= محمد الدوري، ثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا، فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي، ورواه بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد. (١) الحديث أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، وسنن الترمذي كتاب (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين ج ٤ ص ٢٢٤ رقم ٢١٠٨ قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين". وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ط بيروت ج ٩ ص ٣٠ عن ابن عمر قال: أخبرني الأزهرى، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا محمد بن محمد الباغندى قال: ذكر محمد بن الصباح قال: حدثنا سليمان بن الحكم، عن عوانة، عن القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن معرف، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين". وأخرجه ابن منصور في سننه ط بيروت باب لا يتوارث أهل ملتين" ج ١ ص ٦٦ رقم ١١٤ قال: سعيد قال: نا: هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: نا: الشعبي إن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتنى في ميراث المغزلة بنت الحارث؟ فقال: أو لست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من أهل دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين". وقال المحقق: رواه مختصر الدارمي من حديث طارق بن شهاب ص ٣٩٣، وأخرجه عن يزيد بن هارون عن داود مطولا وفي آخره: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان ص ٣٩٧. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٧٨ بلفظه ومن طريق عمر وابن شعيب. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٢٤٠ كتاب (التفسير) بلفظ: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي، عن علي بن حسين بن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ثم قرأ "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ... " بالياء. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه الدارمي في سننه ج ٢ ص ٢٦٧ رقم ٢٩٩٦ - باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام بلفظ: حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين.