= والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ٣ ص ١١٥٤ رقم ٨ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ للزهيرى) قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". والحديث في سنن أبي داود كتاب (النكاح) باب: في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٢ ص ٥٦٥ رقم ٢٠٨١ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه". والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر". وفي كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٦ ص ٥٩ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة بعض". (١) الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ج ٢ ص ٣٧٩ رقم ١٣١٠ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض" قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. (٢) الحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".