للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥٩/ ٢٥٨٢٠ - "لا يَبِيع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُب بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبَةِ بَعْضٍ".

ت حسن صحيح عن ابن عمر (١).

١٤٦٠/ ٢٥٨٢١ - "لا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".

ن عن ابن عمر (٢).

١٤٦١/ ٢٥٨٢٢ - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه، وَلا تَسْأَل الْمَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لْتُكْفِيء مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلبَيع؛ فَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ بَأَحَدِ النَّظِرَين إِنْ شَاءَ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ".


= والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ٣ ص ١١٥٤ رقم ٨ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ للزهيرى) قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (النكاح) باب: في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٢ ص ٥٦٥ رقم ٢٠٨١ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه".
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
وفي كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٦ ص ٥٩ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة بعض".
(١) الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ج ٢ ص ٣٧٩ رقم ١٣١٠ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض" قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(٢) الحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>