(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جرير بن عبد الله) ج ٤ ص ٣٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حيان، قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن منذر بن جرير، عن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبواريج في السواد، فراجعت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قال: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يؤوى الضالة إلا ضال". والحديث في سنن أبي داود في كتاب (اللقطة) باب: التعريف باللقطة، ج ٢ ص ٣٤٥ رقم ١٧٢٥ من طريق المنذر بن جرير بنفس السند ولفظه: وقال محققه: البواريج: بلد قريب إلى دجلة - ولا يأوى: أراد لا يخلطها بماله. والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (اللقطة) باب: ضالة الإبل والبقر والغنم ج ٢ ص ٢٥٠٣ ص ٨٣٦ من طريق المنذر بن جرير بنفس السند واللفظ. وقال محققه: البواريج في القاموس: بلد قرب تكريت، فتحها جرير البجلى. والضالة: الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. أقول: وفي الباب أحاديث أخر. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه المنذر بن جرير عن أبيه) ج ٢ رقم ٢٣٧٦، ٧٧، ٧٨ من طريق المنذر بن جرير، بنفس السند واللفظ. وقال محققه: رواه أحمد ٤/ ٣٦٠، ٣٦٢ وأبو داود ١٧٢٠ وهو حديث حسن. (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٥٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد". والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ج ٨ ص ١٠٢ قال: وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد" قال: فقلت لجابر أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله. قال الهيثمي رواه أحمد في جملة أحاديث والطبراني في الأوسط باختصار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزياد وهو ضعيف. شرح المعنى وبيان الحكم الفقهي: =