للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٤٤/ ٢٥٧٠٥ - "لا نَفْقَأُ عَينَهُ؛ نَدَعُهُ غَيرَ بَصِيرٍ؟ ".

طب عن عُصْمَةَ بنِ مالك قال: فقأ أعور عين رجل فقضى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدية، وقال فذكره (١).

١٣٤٥/ ٢٥٧٠٦ - "لا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ مِنْ أجْلِكِ، اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِيهِ".

ابن عساكر عن أَنس أن امرأة قالت يا رسول الله إن في بطنى حَدثًا، فأقم عَلَيَّ حَدَّ اللهِ، قال فذكره (٢).

١٣٤٦/ ٢٥٧٠٧ - "لا نَعْلَمُ شَيئًا خَيرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إلا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ".


= وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند معن بن يزيد السلمي) ج ١٩/ ٤٤٢ رقم ١٠٧٣ بلفظ: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا عفان بن مسلم (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا فهد بن عوف وأبو ربيعة، قالا: ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي، قال: كنا بأرض الروم فأمر علينا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بنى سليم بقال له: معن بن يزيد السلمي، قال: فأصبت جرة حمراء فيها دنانير، فأتيته بها فخمسها، وقال: لولا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا من الخمس" لأعطيتك، قال: فعرض عليَّ من نصيبه، فقلت: لا حاجة لي فيه.
و(معن بن يزيد) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ٩/ ٢٦٥ رقم ٨١٥٦ وهو: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جسرة بن زغب بن مالك، ثبت، ذكره في صحيح البخاري من طريق أبي الجويرة الجرمي، عن معن بن يزيد، قال: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدى، وخاصمت إليه فأفلحنى أي: قضى لي.
(١) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الديات)، باب: فيمن له عين واحدة ففقأ إحدى عينى غيره، ج ٦/ ٢٩٥ بلفظ: عن عصمة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد فقئت عينه، فقال: "من ضربك" فقال: أعور بنى فلان، فبعث إليه فجاء، فقال: "أنت فقأت هذا؟ " قال: نعم، فقضى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية وقال: "لا نفقأ عينه فندعه غير بصير" وقال: رواه الطبراني وفيه "الفضل بن المختار" وهو ضعيف.
و(عصمة بن مالك) - بصم العين المهملة -: هو عصمة بن مالك الخطمى، نسبه أبو نعيم فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف ... إلخ، له أحاديث أخرجها الدارقطني، والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدا. اهـ: الإصابة لابن حجر ج ٧/ ٨ رقم ٥٥٤٥.
(٢) الحديث في كنز العمال - إكمال (الفرع الرابع في حد الزنى) ج ٥/ ٣٣٦ رقم ١٣١٥٨ بلفظ: "لا نقتل ما في بطنك ... " الحديث، وعزاه إلى ابن عساكر.
الحدث: الأمر الحدث الغريب، تكنى به عن الحمل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>