= وقال الحاكم في حديث مثله سابق لابن عباس: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد صح على شرطهما: حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم-. ووافقه الذهبي في التلخيص. وحديث معاذ بن جبل: أخرجه عبد الرزاق فِي مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦ ص ٤١٨ رقم ١١٤٥٨ قال عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج ٢ ص ٤١٩ من طريق طاوس، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح ج ٧ ص ٣٢٠ من طريق طاووس، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وحديث ابن عمرو: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، فيما رواه (شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - (ج ٩ ص ٢٩٩ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب العلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد ملك". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئًا ج ٥ ص ١٥ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رس س ل الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد النكاح". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٧ ص ٣١٨ من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". قال البيهقي: رواه جماعة عن عمرو بن شعيب، بعضهم قال عن جده كما قال مطر الوراق، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو كما قال حبيب المعلم.