ك عن ابن عمر، ش عن طاووس مرسلا، ش عن علي وعائشة موقوفًا (١).
١٢٤٥/ ٢٥٦٠٦ - "لا طَلاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ، وَلا عَتَاقَةَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
طب عن معاذ، عبد الرزاق عن ابن عمرو (٢).
(١) حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) ج ٢ ص ٤١٩ قال: فأما حديث عبد الله ابن عمر (فحدثنا) أبو علي وأبو الحسين بن المظفر، الحافظين، وأبو حامد بن شريك، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين (قالوا): ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وسكت عنه الحاكم والذهبي. وفي الباب حديث للسيدة عائشة في المستدرك أيضًا، قال: وأما حديث عائشة: (فحدثناه) أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستواثي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". وسكت عنه الحاكم والذهبي أيضًا. وحديث طاوس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئًا ج ٥ ص ١٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك". وقال محققه: وقع في الأصل: أنه، وفي س: عمن، ورجحنا ما في س لأنا ما وجدنا أن محمدًا روي عن طاوس (انظر التهذيب). وحديث علي: في نفس الجزء والباب والصفحة، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح". وحديث عائشة في نفس الجزء والكتاب والباب والصفحة في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق. (٢) حديث معاذ في مجمع الزوائد كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح قال: وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاووسًا لم يلق معاذ بن جبل. وحديث ابن عمرو أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦ =