= قال المحقق: ورواه أحمد (٦/ ٤٥٥) قال في المجمع (٣/ ١٩٣): وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة لكنه مدلس، قلت: هو ضعيف، وعلمت ما قيل في شهر وللحديث شواهد. (١) الكُسْعَةُ بالضم: الحمير، وقيل الرقيق، من الكسع: وهو ضرب الدبر، نهاية: مادة كسع، ج ٤ ص ١٧٣. الجبهة: الخيل، وقال في هامش النهاية: قال أبو سعيد: الرجال يسعون في حمالة أو مغرم، أو خير، فلا يأتون أحدا إلا استحيا من ردهم، والعرب تقول: رحم الله فلانا فلقد كان يعطى في الجبهة، وتفسير قوله: "ليس في الجبهة صدقة" أن المصدق إن وجد في أيدى هذه الجبهة من الإبل ما بجب في مثله الصدقة لم يأخذ مما في أيديهم لأنهم جمعوها لحمالة، والنجعة: لعلها المعلوفة؛ إذا النجيع نوع من العلف، أو النخعة بالخاء العبيد، من الذلة. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ج ٣ ص ٦٩ قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخعة". قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. (سليمان بن أرقم) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ١٩٦ رقم ٣٤٢٧ قال: سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصرى، قال البخارى: هو مولى قريظة والنضير. روى عن الحسن والزهرى: تركوه، وقال أحمد: لا يروى عنه. وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: ساقط، وقال أبو داود والدارقطنى: متروك، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث، وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كنا ننهى عن مجالسة سليمان ابن أرقم، فذكر منه أمرا عظيما. (٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٢٣٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". وأخرجه الزيلعى في نصب الراية لأحاديث الهداية في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر، ج ٢ ص ٤١١ الحديث الثانى: قال - عليه الصلاة والسلام -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، قلت: رواه أحمد في مسنده، حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وذكر البخارى في صحيحه في كتاب (الوصايا) فقال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" انتهى، وهو في الصحيحين بغير هذا =