(١) "لا ثنا في الصدقة" بالكسر والقصر أى لا نؤخذ الزكاة في السنة مرتين والثنى أن يفعل الشئ مرتين "نهاية". والحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) أحكام متفرقة الإكمال ج ٦ ص ٣٣٢ رقم ١٥٩٠٢ بلفظ: "لا ثنى في الصدقة" الديلمى عن على. قال المحقق: لا ثنى: أى لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر، نهاية ١/ ٢٢٤. (٢) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: التأمين ج ٢ ص ١١٢ بلفظ، عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس في بيت من بيوت أزواجه وعائشة عنده، فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد، قال: وعليكم، فجلسوا وتحدثوا، وقد فهمت عائشة تحيتهم التى حيَّوا بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستجمعت غضبا وتصبرت فلم تملك غضبها، فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته، بهذا تحيون نبي الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم خرجوا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما حملك على ما قلت؟ قالت: أو لم نسمع كيف حيوك يا رسول الله؟ والله ما ملكت نفسى حين سمعت تحيتهم إياك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا جرم، كيف رأيت رددت عليهم؟ ! إن اليهود ... " الحديث. رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن. (٣) الحديث أخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب الشغار ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا على بن محمد ابن على قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزارى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام" قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر. وسيأتى حديث بشر برقم ١١٠٦. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٩١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قراد أبو نوح، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام". والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٤ من رواية النسائى والضياء المقدسى عن أنس، ورمز له السيوطى بالصحة. قال المناوى: قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد، والترمذى في النكاح، وابن ماجه في الفتن، وقال: الترمذى: حسن صحيح. =