للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧١/ ٢٥٤٣٢ - "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ".

حب عن أبى سعيد (١).

١٠٧٢/ ٢٥٤٣٣ - "لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأةَ لحُسْنِهَا، فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَالهَا، فَعَسىَ مَالُهَا أنْ يُطْغِيَهَا، وَانِكِحُوهَا لِدِينهَا فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لا دِينَ لَهَا".

ص عن ابن عمرو (٢).


= وقال المحقق: في الموطأ كتاب (النكاح): باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، وانظر طبقات ابن سعد: ٨/ ٣٣٤، ٣٣٥.
ورواه الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بنت خرام: أنها كانت يومئذ بكرا، وانظر الاستيعاب: ٤/ ١٨٢٦.
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان في كتاب (النكاح) باب: معاشرة الزوجية "ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الأبلاغ في قضاء حقوقه"ج ٦ ص ١٨٤ رقم ٤١٥٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدى، عن أى سعيد الخدرى قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنة له فقال: يا رسول الله هذه ابنتى قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعى أباك" فقالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه! قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن".
(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (النكاح) الباب الثالث: في آداب النكاح، ج ١٦ ص ٣٠٤ رقم ٤٤٦٠٨ بلفظ: "لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها" من رواية سعيد بن منصور، عن ابن عمرو.
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: في (الترغيب في النكاح) ج ١ ص ١٤٢ رقم ٥٠٥ قال: حدثنا سعيد، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها، فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها".
قال المحقق: (الخرماء) المثقوبة الأذن، أو المشقوق وترة أنفها أو طرفه شيئًا لا يبلغ الجدع، وفى رواية عند (هق) خرقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>