(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الهجرتين) من قسم الأقوال ج ١٦ ص ٦٦٥ رقم ٤٦٢٧٦ بلفظه، من رواية ابن عساكر، عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية، وابن عمرو. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الهجرة ج ٥ ص ٢٥٠ وهو جزء من حديث، بلفظ: عن ابن السعدى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الهجرة خصلتان: إحداهما هجر السيئات، والأخرى يهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل" قلت: روى أبو داود والنسائى بعض حديث معاوية. قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الأوسط والصغير من غير ذكر حديث ابن السعدى، والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وابن السعدى فقط، ورجال أحمد ثقات. (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١٥ بلفظ: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى - إملاء - ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور، ثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملى، ثنا يحيى بن موسى (خت (*) ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى، ثنا عبد السلام بن حرب الملائى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تنكح الرأة الرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" قال أبو هريرة - صلى الله عليه وسلم -: كنا نعبد التى تنكح نفسها هى الزانية، وكذلك رواه هناد ابن السرى وعبيد بن يعيش، عن المحاربى. (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا ولاية لوصى في نكاح ج ٢ ص ١١٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسماعيل الصغانى، ثنا عبيد الله ين موسى، أنبأ ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له". معنى (تشاجروا): واشتجر القوم وتشاجروا: إذا تنازعوا واختلفوا. اهـ: نهاية. === (*) خت: لقب يحيى بن موسى - المتشبه لابن حجر.