(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٤٧ في كتاب (الحج) باب: المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، بلفظ: "وأخبرنا" أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبا أبو عمرو بن السماك، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو سلمة، ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". (٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ١ ص ٢٧٣ في كتاب (البر والإحسان) باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى الله إلخ .. ورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا برقم (٣٢٩) بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنَقُّوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة". (٣) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٤٢١ برقم (٢٦٧٨٧ (الفصل الخاص في الدباغ) الإكمال، بلفظ: "لا تنتفعوا بشئ من الميتة" وعزاه لسمويه عن جابر، وأبى عبد الله الكيسانى في فوائده عن ابن عمر. ويلاحظ أن الإمام السيوطى يشير إلى ابن عمرو في فوائد أبى عبد الله الكيسانى، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن عمر، ولعله خطأ في النسخ من أيهما. (٤) الحديث في مسند الطيالسى ج ٦ ص ١٨٣ بلفظ: (حدثنا) يونس قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض جهينة: "أن لا تستمتعوا من الميتة بشئ: إهاب ولا عصب". والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه -) ج ٤ ص ٣١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، عن خالد، عن الحكم، عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ١١٩٤ كتاب (اللباس) باب: من قال لا يننفع من الميتة بإهاب ولا عصب، برقم ٣٦١٣ من طريق شعبة عن الحكم. ترجمة (عبد الله بن عكيم) قال البخارى: أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا يعرف له سماع صحيح - الإصابة ج ٦ ص ١٦٦.