للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١٨/ ٢٥١٧٩ - "لا تَقْطعُ الصلاةَ إلا الثَّلاثُ: لِرُعَافٍ، أَو لإِحْدَاثٍ، أو لتسليمِ الانْصِرَافِ".

عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلا (١).

٨١٩/ ٢٥١٨٠ - " لا تَقْطَعُوا اللَّحمَ بالسِّكِّينِ، فَإنَّه من صَنِيِع الأعَاجِمِ، لَكن انْهَشُوه نَهْشًا؛ فَإِنَّه أهْنَأُ وَأمْرَأُ".


= وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبى بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: بلفظه.
ورواه النسائى في سننه كتاب (قطع السارق - تعظيم السرقة) باب: ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد وعبد الله بن أبى بكر عن عمرة في هذا الحديث ج ٨ ص ٨١ بلفظ: أخبرنى أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة.
ورواه ابن ماجه في سننه كتاب (الحدود) باب: حد السارق ج ٢ ص ٨٦٢ رقم ٢٥٨٥ بلفظ: حدثنا أبو مروان العُثمانى، ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحدود) باب: حد السرقة: ذكر نفى إيجاب القطع عن السارق الذى يسرق أقل من ربع دينار ج ٦ ص ٣١٧ رقم ٤٤٤٧ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة بن بكر، عن أبيه، عن سلمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة.
والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٦ رقم ٩٨٤٥ - بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (م. ن. هـ) عن عائشة ورمز له بالصحة.
(١) في الأصل إلا "الثلاث" وفى المصنف غبر موجود وهو أوضح.
روي هذا الحديث عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم ج ٢ ص ٣٤٣ رقم ٣٦٢٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن أبى بكر بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله ابن كعب الحميري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقْطعْ إلا لثلاث: لرِعاف، أو لإحداثٍ، أو لتسليم الانصراف". =

<<  <  ج: ص:  >  >>