طب عن عُتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَرِنِي سَيفَكَ، فَسَلَّهُ فَإِذَا هُوَ سَيفٌ فِيهِ دِقَّةٌ، وَضَعْفةٌ قَال: فذكره (٢).
٦٧٨/ ٢٥٠٣٩ - "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله".
د، ن، هـ وابن سعد، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، حب، طب، ك، ض
= في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة بين الزوجين مملوكة للزوج في عامة الأحوال، وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت، وفيه: أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة، وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها؛ لأن حقه عليها معجل، وحق الحج متراخ، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، ولم يختلف العلماء في أن منعها من حج التطوع. (١) الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله كتاب (المراسيل) باب: في الإضرار ص ٤٤ قال: وعن أبي قلابة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تضارون في الحفر". زاد سعيد: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في حريم الآبار ج ٦ ص ١٥٦ قال: وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد في المراسيل، أنبأ أبو الحسين الفسوى، ثنا أبو علي اللؤلؤى، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد الله بن المبارك (ح قال أبو داود: وقراته) على سعيد بن يعقوب، عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تضاروا في الحفر" زاد سعيد: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. (٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في السيف ج ٥ ص ٢٧١ بلفظ: وعن عتبة بن عبد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرنى سيفك، فسله فنظر إليه، فإذا فيه دقة، وضعف، فقال: "لا تضربن بهذا ولكن اطعن به طعنا". قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. (عبد الوهاب بن الضحاك) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٢٧ رقم ١٤٠١ قال: عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان، العُرْضى -بضم المهلة وسكون الراء بعدها معجمة- أبو الحارث الحمصي، نزيل سَلَمْية، متروك، كذبه أبو حاتم. وعتبة بن عبد السلمي ترجمته في أسد الغابة رقم ٣٥٤٦ وكان اسمه "عتلة" فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عتبة.