للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨٣/ ٢٤٨٤٤ - "لا تَسألِ النّاس شَيئًا وَلا سَوْطَكَ وإنْ سَقَطَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيهِ فَتَأخُذَهُ".

حم عن أبي ذر (١).

٤٨٤/ ٢٤٨٤٥ - "لا تَسْأل امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنكَحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

مالك، خ، د عن أبي هريرة (٢).

٤٨٥/ ٢٤٨٤٦ - "لا تَسْألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأتَهُ، وَلا تَسْألهُ عَمَّنْ يعْتَمدُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَلا يَعْتَمِدُهُمْ، ولا تَنَمْ إِلا عَلَى وتْرٍ".


= في الزوائد: إسناده ضعيف.
معنى (في غير كنهه) كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته. اهـ: نهاية.
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي ذر) ج ٥ ص ١٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان عن أبي اليمان، وأبي المثنى، أن أبا ذر قال: بايعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا، وأوثقنى سبعا، وأشهد الله عليَّ تسعا: أن لا أخاف في الله لومة لائم- قال أبو المثنى: قال أبو ذر- فدعانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ " قلت: نعم وبسطت يدي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ويشترط على: " أن لا تسأل الناس شيئًا، قلت نعم: قال: ولو سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه".
والحديث في الصغير برقم ٩٧٧٧ بلفظه، وعزاه إلى الإمام أحمد عن أبي ذر، ورمز له بالحسن.
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (القدر) باب: جامع ما جاء في أهل القدر ج ٢ ص ٩٠٠ برقم ٧ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنها لها ما قدر لها".
والحديث في صحيح البخاري ج ٨ ص ١٥٣ في كتاب (القدر) باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؟ فإن لها ما قدر لها".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٦٣٠ كتاب (الطلاق) باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، برقم ٢١٧٦ بلفظ: حدثنا التميمي عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما قدر لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>