(١) في مسند أحمد (حديث أبي عبد الله الصنابحى -رضي الله تعالى عنه-) ج ٤ ص ٣٤٩ حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الصلت، يعني: ابن العوام. قال: حدثني الحارث بن وهب، عن أبي عبد الرحمن الصنابحى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن تزل أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخروا المغرب بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود، وما لم يؤخروا الفجر امحاق النجوم مضاهاة النصرانية، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وترجمة (الصنابحى) في أسد الغابة رقم ٢٥٣٤، وهو: صُنابح، قيل: إنه غير الأحمسى، قاله أبو نعيم، وقال: هو عندي المتقدم يعني الأحمسى، وقال: أفرده المتأخرون بترجمة، وروى عن وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الصنابح، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وفي أسد الغابة أيضًا ثلاث تراجم باسم الأغر: الأولى الغفاري رقم ١٩٩ وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصبح فقرأ بالروم". والثانية باسم الأغر المزني رقم ٢٠٠ وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "إنما الوتر بالليل". والثالثة باسم الأغر بن يسار الجهني رقم ٢٠١ وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة". ثم ذكر اضطرابا فيمن جعلهم واحدا أو اثنين أو ثلاثة من أصحاب الكتب ثم قال: وهذه الأحاديث الثلاثة عن أبي بردة ومعاوية بن قرة وشبيب بن روح جمعتها في ترجمة واحدة، ومن الناس من فرقها وجعلها ثلاث تراجم، وهو عندي رجل واحد. هذا قول أبي نعيم. (٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على الجنازة ج ٣ ص ٣٢ بلفظ: وعن الحارث بن وهب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاتزال أمتي في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الجنائز) ج ١ ص ٣٧٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن الصنابحى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا تزال أمتي -أو هذه الأمة- في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحى هذا عبد الله، فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى فإنه يختلف في سماعة من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.