= أبو رزين ثقة لا نعلم أحدا تكلم فيه. وأما عكرمة فقد تكلموا فيه، قال ابن عمر لنافع: لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس، وكذلك قال سعيد بن السيب لمولاه. وكذبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن سعيد ومالك، وعن ابن أبي ذئب أنه قال: كان غير ثقة. وقد ذكر الترمذي حديث عكرمة ثم حديث أبي رزين ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وذكر أبو داود أيضًا الحديثين ثم قال: وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو - قال الخطابي: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخالفه، وقال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس وليس بالقوي. وقال محمد بن إسماعيل: صدوق ولكن روى عن عكرمة فأكثر ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة، وقد عارض هذا الحديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان إلا لمأكله، ثم ذكر الخطابي الاختلاف في هذا الفعل، ثم قال: وأكثر الفقهاء: يعزر، وكذلك قال عطاء والنخعى، وبه قال مالك والثورى وأحمد وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الأحكام لعبد الحق: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه عكرمة عن ابن عباس أنه - عليه السلام - قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به". (١) الحديث في كنز العمال ج ٨ ص ٦٥٣ برقم ٢٠٧٥٢ كتاب (الصلاة) الفصل الثالث في فضائل المسجد وآدبه -الإكمال بلفظ: "من وسع مسجدنا هذا .. " الحديث بلفظه- وعزاه إلى أبي نعيم في فضائل الصحابة عن أنس. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٥٦ برقم ٢٤٦٩ كتاب (الصلاة) باب: لا يقف في الصف الثاني حتى يتم الأول وهل يأمر الإمام بذلك؟ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هارون بن أبي عائشة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من وصل صفا في سبيل الله أو في الصلاة وصل الله خطوه يوم القيامة، ومن أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة". (٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١٩ ص ٣٧٤ في (مرويات القاسم أبي عبد الرحمن عن معاوية) بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية بن الوليد، =