(١) الحديث في مجمع الزوائد -كتاب الصلاة -كتاب: القراءة في الصلاة ج ٢ ص ١١١ بلفظ: وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من قرأ خلف الإِمام فليقرأ بفاتحة الكتاب" قلت له حديث في الصحيح بغير سياقه رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. اهـ مجمع. والحديث في الصغير برقم ٨٨١٥ بلفظ: من صلى خلف إمام ... الحديث من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة ورمز له بالحسن. قال المناوي: رمز له المصنف بالحسن، وفيه (سعيد بن عبد العزيز) قال الذهبي: نكرة. (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني -حديث عائذ بن قرط- ج ١٨ ص ٢٢، ٢٣، رقم ٣٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا محمَّد بن حمير، عن عمرو بن قيس السكوني قال: سمعت عائذ بن قرط يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة لم يتمها ....... الحديث". والحديث في مجمع الزوائد -كتاب الصلاة -باب: فرض الصلاة ج ١ ص ٢٩١ بلفظ: وعن عائذ بن قرط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى صلاة لم يتمها ... الحديث. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وانظر الحديث بعده. والحديث في الصغير برقم ٨٨١٤ بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن عائذ بن قرط ورمز له بالحسن. قال المناوي: الظاهر أن المراد: إذا صلى صلاة مفروضة، وأخل بشيء من أبعاضها أو هيئاتها كملت من نوافله، حتى تصير صلاة مفروضة، مكملة السنن والآداب، ويحمل أن المراد أنه إذا حصل منه خلل في بعض الشروط، أو الأركان، ولم يعلم به في الدنيا يتمم له من تطوعه، ولا مانع من شموله للأمرين فتدبر. و(عائذ بن قرط) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ٢ ص ٢٦٢ رقم ٤٤٥٠ الطبعة الأولى وقال: هو عائذ بن قرط السكوني، ويقال الثمالى ذكره البخاري قال البغوي: سكن الشام، وروى هو والطبراني، وابن أبي خيثمة، وابن شاهين من طريق قيس بن مسلم السكوني، عن عائذ بن قرط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يتمها. " الحديث وإسناده حسن. اهـ الإصابة. وترجمة عائذ بن قرط في أسد الغابة رقم ٢٧٥٣. وقال السكوني ثمالى وذكر الحديث في ترجمته.