للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي عن أَبي هريرة وابن عباس (١).

٣٣٢٢/ ٢١٨١٨ - "مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً (*) في المَسْجِدِ، فَليَقُل: لا رَدَّهَا الله عَلَيكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ (* *) لِهَذَا".

حم، م، د، هـ عن أَبي هريرة (٢).

٣٣٢٣/ ٢١٨١٩ - "مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فَلَمْ يَأتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا من عُذْرٍ" (* * *).


(١) الحديث في كنز العمال - الترغيب الأحادى - من الإكمال - ج ١٥ ص ٧٨٩ رقم ٤٣١٢٢ بلفظه، وعزاه للرافعى: عن أبي هريرة، وابن عباس.
(*) نشد الضالة بالفتح يتشدها بالضم نشدة ونشدا بكسر النون وسكون التين فيهما أي طلبها: وأنشدها، عرفها.
(* *) في نسخة قوله: "لا تبن" مكان "لم تبن".
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - مسند أبي هريرة - ج ٢ ص ٢٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هارون بن معروف، قال: أخبرني ابن وهب، أخبرني حيوة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله -مولى شداد بن أوس بن الهاد- أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك".
وأخرجه الإِمام مسلم في صحيحه في -كتاب المساجد -باب (النهي عن إنشاد الضالة في المسجد ... إلخ) ج ١ ص ٣٩٧ رقم ٧٩ أخرجه من طريق ابن وهب عن حيوة بلفظ الإمام أحمد، إلَّا أنه قال: "لا ردها الله عليك" بدلا من "لا أداها الله عليك" .. وانظر الحديث بعده اهـ مسلم.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب: (في كراهية إنشاد الضالة في المسجد) ج ١ ص ٣٢١ رقم ٤٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن عمر الجشمى، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة - يعني ابن شريح - قال: سمعت أبا الأسود - يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - يقول: أخبرني أبو عبد الله -مولى شداد - أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد .. إلخ" الحديث كما هو عند الإمام أحمد.
وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب المساجد والجماعات -باب (النهي عن إنشاد الضوال في المسجد) ج ١ ص ٢٥٢ رقم ٧٦٧ أخرجه عن طريق عبد الله بن وهب، عن حيوة بن شريح بلفظ الإمام مسلم، إلَّا أنه قال "لا رد الله عليك".
(وينشد الضالة) معناه: يطلب، يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرفتها، وفي رواية أخرى: أنه قال لرجل كان ينشد ضالة في المسجد: أيها لنناشد غيرك الواجد، ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من البيع والشراء، ونحو ذلك من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم، وقد كره السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل التعرض في المسجد، اهـ: معالم السنن للخطابى على سنن أبي داود.
(* * *) في نسخة قوله: (فلا صلاه له) مكان (فلا صلاة إلَّا من عذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>