(١) والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب حكم بيع المصراة ج ٣ ص ١١٥٨ قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي راود، حدثنا أبو عامر -يعني العقدى- حدثنا قرة عن محمد، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى .. الحديث" بلفظ المصنف. وأخرجه ابن ماجه في كتاب (التجارات) باب: بيع المصراة ج ٢ ص ٧٥٣ رقم ٢٢٣٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء -يعني- الحنطة". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (البيوع والإجارات) باب: من اشترى شاه مصراة فكرهها ج ٣ ص ٧٢٧ رقم ٣٤٤٤ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثه أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء". وقال عزت عبيد الدعاس في تعليقه على الحديث: وأخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في التجارات باب بيع المصراة. والحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب ما جاء في المصراة. ج ٣ ص ٥٥٣ رقم ١٢٥٢ قال: حدثنا محمد بن شار، حدثنا أبو عامر، حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى ... " الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله: (لا سمراء) -يعني- لا بر. والحديث في مسند أحمد- مسند أبي هريرة- ج ٢ ص ٥٠٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد أنا هشام ومحمد بن جعفر قال: ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء". (٢) ينظر تخريج الإمام أحمد للحديث السابق. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع والأقضية، الرجل يشترى المحفلة فيحلبها ج ٦ ص ٥٩٥ رقم ٢١٦٢ قال: حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر". =