ش، حم، بز، ع، ك، حل عن ابن عمر عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - (٣).
(١) الحديث في شرح السنة للبغوى في (باب الإقطاع) ج ٨ ص ٢٨١ قال: وروى عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتفر بئرًا، فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعًا عطنًا لماشيته". قال المحقق: أخرجه الدارمي ٢/ ٢٧٣ وابن ماجة (٢٤٨٦) في الرهون (باب حريم البئر) من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل وإسماعيل ضعيف، لكن قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٦٣: وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن وفي الباب عن أَبي هريرة عند أحمد ٢/ ٢٩٤ وفي سنده مجهول. (٢) الحديث في صحيح مسلم في (كتاب المساقاة) باب: تحريم الاحتكار في الأقوات ج ٢ ص ١٢٢٧ رقم ١٢٩/ ١٦٠٥ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من احتكر فهو خاطئ) فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ ، قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. والاحتكار من الحكر، وهو الجمع والإمساك، قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء - والإسم الحكرة ... مثل الفرقة من الافتراق قال النووي: الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة، وأما غير الأقوات فلا يحرم الإحتكار - والخاطئ هو العاصى الآثم. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في (كتاب البيوع) باب ما جاء في الاحتكار ج ٦ ص ٢٩ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا محمد بن عمرو الحرشى، وأنبأ أبو صالح بن بنت يحيى بن منصور القاضي، ثنا جدى، ثنا محمد بن عمرو، أنبأ القعنبي، ثنا سليمان بن بلال عن يحيى قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من احتكر فهو خاطئ) فقال إنسان لسعيد: فإنك تحتكر، فقال سعيد: معمر الذي كان يحدث هذا، كان يحتكر. قال البيهقي رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي. (٣) حديث ابن عمر رواه ابن أَبي شيبة في مصنفه ج ٦ ص ١٠٤ في - كتاب البيوع- احتكار الطعام- بلفظ: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد الوراق، قال: نا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة =