= وانظر الترمذي ج ١ ص ٢٤٤ ففيه كلام طويل في توثيق هذا الحديث، وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة وسننها) باب: النهي عن إتيان الحائض ج ١ ص ٢٠٩ رقم ٦٣٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها ... الحديث". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٧٦ مع تقديم وتأخير، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -". وانظر ص ٤٠٨ من نفس المرجع فقد أورده أيضًا مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وأخرجه البيهقي في سننه في (كتاب النكاح) باب: إتيان النساء في أدبارهن ج ٧ ص ١٩٨ بسنده إلى أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، ومن أتى امرأة في دبرها (ومن أتى حائضًا) ققد برئ مما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -". قال البيهقي: تابعه عبد الرحمن بن مهدى، عن حماد. اهـ. والحديث في الصغير رقم ٨٢٨٨ من رواية الإمام أحمد، وأبي داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه: عن أبي هريرة، ورمز لحسنه. قال المناوى: قال البغوي: سنده ضعيف، قال المناوى: وهو كما قال وقال الترمذي: ضعفه البخاري. وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف، وضعف رواته، والانقطاع، ونكارة متنه، وأطال في بيانه، وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم. وقال المنذرى: رووه كلهم من طريق حكيم الأثرم عن ابن تميمة، وهو طريق خالد عن أبي هريرة. وسئل ابن المديني: من حكيم فقال: عيانا هذا. وقال البخاري: لا يعرف لابن تميمة سماع من أبي هريرة. اهـ: مناوى. (١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الحدود) باب: فيمن أتى بهيمة ج ٤ ص ١٥٩ رقم ٤٤٦٤ قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، ثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إلا قال: ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود: ليس هذا بالقوى. وتحت رقم ٤٤٦٥ قال: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن: هو بمنزلة الزانى. وأضاف أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. اهـ