(١) الحديث في الصغير رقم ٨٢٠٩ بلفظ الكبير من رواية عبدان ... إلخ. كما هنا، ورمز له بالضعف. قال المناوى: (حبة بن مسلم) تابعي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وفي الميزان: إنه خبر منكر، وروى الجملة الأولى منه الديلمى من حديث أنس، وقضية صنيع المؤلف أن مخرجيه سكتوا عليه والأمر بخلافه، بل قال عقة بن حزم: (حبة) مجهول والإسناد منقطع، وقال ابن القطان: (حبة) مجهول، قال: وقيل: إنه حبة بن سلمة أخو شقيق بن سلمة، وهو لا يعرف أيضًا، كذا في الإصابة. وانظر كشف الخفاء ج ٢ ص ٣٨١ رقم ٢٥٩٧، فقد ذكر الحديث وقال: قال النووي: لا يصح، قال في المقاصد: وهو كذلك، بل لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء كما بينته في عمدة المحتج، وقال القارى: قلت: قد ورد "ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير" رواه السيوطي في الجامع الصغير مرسلًا، وغايته أن سنده ضعيف يتقوى بأحاديت وردت في ذم الشطرنج. اهـ: كشف. (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٤٤، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ملعون من أتى امرأة في دبرها". والحديث في سنن أبي داود "كتاب النكاح" باب جامع في النكاح {ج ٢ ص ٦١٨ رقم ٢١٦٢}، عن أبي هريرة. قال المحقق: والحديث أخرجه ابن ماجه في النكاح- باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن- حديث رقم ١٩٢٣، ونسبه المنذرى للنسائى أيضًا. (٣) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (كتاب البر والصلة) باب ما جاء في الخيانة والغش ج ٦ ص ٧٢ رقم ٢٠٠٦، قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا زيد بن حباب العكلى، حدثني أبو سلمة الكندى، حدثنا فرقد السبخى، عن مرة بن شراحيل الهمدانى وهو الطيب، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به". وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال صاحب التحفة: هذا حديث غريب في سنده أبو سلمة الكندى وهو مجهول. والحديث في حلية الأولياء في (ترجمة فرقد السبخى) ج ٣ ص ٤٩، قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: ثنا الحارث، قال: ثنا عبد العزيز بن أبان، قال: ثنا همام، عن فرقد، عن مرة الطيب، عن أبي بكر =