حم، والدارمي، خ، د، هـ، وابن خزيمة عن سلمان بن عامر الضبى، ك عن أبي هريرة (١).
= قتادة أنبأ أبو منصور بن الفضل النضروى الهروى، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغنى ظلم ... " الحديث بلفظه كما ذكره السيوطي. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب " البيوع " باب: في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة ج ٤ ص ٨٥ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغنى ظلم ... " الحديث كما في الأصل. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيعتين في بيعة" ورجال أحمد رجال الصحيح. وانظر تهذيب تاريخ دمشق- ترجمة إبراهيم بن ظاهر- ج ٢ ص ٢٢٣ فقد أخرج حديث ابن عمر هذا. وقوله: (نهى عن بيعتين) بكسر الباء نظرًا للهيئة وبفتحها نظرًا للمرة وقال الزركشي: الأحسن ضبطه بالكسر وقوله: (في بيعة) بأن يبيعه شيئًا على أن يشترى منه شيئًا آخر، وأن يقول: بعتكه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة فخذ بأيهما شئت. اهـ: الجامع الصغير ج ٦ حديث رقم ٩٣٦٠. (١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده- حديث سلمان بن عامر - رضي الله عنه - ج ٤ ص ٢١٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثتني حفصة، عن سلمان بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى" قال: وسمعته يقول: "صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى الرحم ثنتان: صدقة وصلة". وأخرجه الدارمي في سننه كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة ج ٢ ص ٨١ أخرجه من طريق هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر الضبى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى". وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب " العقيقة " باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ج ٧ ص ١٠٩ بلفظه من رواية سلمان بن عامر الضبى. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب " الأضاحي " باب: في العقيقة ج ٣ ص ٢٦١ رقم ٢٨٣٩ أخرجه بلفظه من رواية سلمان بن عامر الضبى. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب " الذبائح " باب: العقيقة ج ٢ ص ١٠٥٦ رقم ٣١٦٤ بلفظ: "إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ... الحديث" من رواية سلمان بن عامر. =