د عن معاذ بن جبل قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: فذكره، قال أبو داود: ليس بالقوى (٣).
(١) الحديث في الصغير برقم ٧٩٥٠ من رواية البيهقي في الشعب عن أبي هريرة، ورمز لحسنه. قال المناوى: وفيه (يوسف بن يعقوب) فإن كان هو النيسابورى فقد قال أبو يعلى الحافظ: ما رأيت بنيسابور من يكذب غيره، وإن كان هو القاضي باليمن فمجهول، كما ذكره الذهبي، ورواه أحمد، والطبراني باللفظ المذكور، قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ. فإهمال المصنف له واقتصاره على الطريق المعلول غير مقبول. وفي ميزان الاعتدال ج ٤ ترجم لمن اسمه (يوسف بن يعقوب) بثلاث ترجمات. الأولى: رقم ٩٨٩١، وهو (يوسف بن يعقوب النيسابورى) كذبه أبو على النيسابورى الحافظ، وقال البرقانى: لا يساوى شيئًا والثانية: رقم ٩٨٩٢، وهو يوسف بن يعقوب أبو عمران عن ابن جريح يخبر باطل عنه إنسان مجهول. والثالثة: رقم ٩٨٩٣، وهو (يوسف بن يعقوب اليمانى القاضي) قال: وهو صدوق إن شاء الله. (٢) في كشف الخفاء ج ٢ ص ٤١٨ رقم ٢٧٣٨ حديث بلفظ: "ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"، وقال: رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أبي كبشة الأنمارى. (٣) الحديث في سنن أبي داود- في كتاب الطهارة- باب في المذي ج ١ ص ١٤٦ رقم ٢١٣ قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزنى، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى، قال هشام: (و) هو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". قال أبو داود: وليس هو -يعني الحديث- بالقوى. وقال: تفرد به أبو داود. وبقية بن الوليد ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال رقم ١٢٥٠، وقال: قال ابن المبارك: صدوق، لكن يكتب عمن أقبل وأدبر، وقال أحمد: هو أحب إلى من إسماعيل بن عياش، وقال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن الثقات.