= قال صاحب الجوهر النقى: هذا الحديث في اتصاله نظر وقال البيهقي في كتاب المعرفة تفرد به حسان بن إبراهيم، وفي الضعفاء للنسائى: حسَّان ليس بالقوى. وقال العقيلي في حديثه: وهم، وفي الضعفاء لابن الجوزي: إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم. وجاء صدر الحديث في مجمع الزوائد (كتاب الحج) باب في المرأة يمنعها زوجها من السفر إلى الحج: عن ابن عمر: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات. والحديث في الصغير بلفظه رقم ٧٦٥٤ من رواية البيهقي في السنن الكبرى: عن ابن عمر قال المناوى: رواه البيهقي في السنن الكبرى: عن ابن عمر بن الخطاب وإسناده حسن. وقوله (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها" وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات. (١) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري ج ٧ ص ١٣٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا سفيان: عن عبيد الله بن عمر: عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس من يوم. . الخ". وقال: عزيز من حديث الثوري، حدث به عثمان بن أبي شيبة: عن عبيد الله ورواه قبيصة، عن سفيان وزاد، ما دامت الدنيا" وتفرد بهذه الزيادة رواه أبو زرعة. (٢) الحديث في كنز العمال- كتاب الموت وأحوال تقع بعده- باب ذكر الموت وفضائله ج ١٥ ص ٥٥١ برقم ٤٢١٣٧ - الإكمال بلفظ (ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله ومن أحب لقاء الله فكان قد ... ) وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق. وليس فيه ذكر للصحابى. (٣) الحديث في كنز العمال- الباب الخامس- في صلاة الجمعة وما يتعلق بها فصل في فضائلها والترغيب فيها ج ٧ ص ٧١٩ برقم ٢١٠٨٢ وعزاه الديلمى: عن أنس.