للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٧/ ١٨٢٧٤ - "لَيسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاق فيمَا لا يَمْلكُ، وَلَا عَتَاقٌ فيمَا لَا يَمْلكُ، وَلَا بَيعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

حم عن ابن عمرو (١).

١٢٢٨/ ١٨٢٧٥ - "لَيسَ عَلَى الْمُسْلِم زَكَاة فِي كَرْمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ".

ق عن جابر (٢).


= وقال الذهبي في التلخيص: (مسلم) أي صحيح على شرط مسلم وعارض هذا ما لم يصح.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ٣١٩ في كتاب الصيام- من رأى الاعتكاف بغير صيام- قال: ابن أبي عمر العدنى ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك عن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أنه يجعله على نفسه" وقال: تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملى هذا (وقال طاوس ردا على من سأله: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. وقال عطاء: ذلك رأى -هذا الصحيح موقوف ورفعه وهم- وكذلك رواه عمرو ابن زرارة عن عبد العزيز موقوفًا.
والحديث في الجامع الصغير رقم ٧٦١٦ بلفظه من رواية الحاكم والبيهقي عن ابن عباس.
قال المناوى: ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السنوسى وغيره لا يرفعه وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعًا والصواب موقوفًا.
ومعنى قوله (إلا أن يجعله على نفسه) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة للشافعي وأحمد في ذهابهما إلى صحة الاعتكاف وبدون صوم وبالليل وحده ورد على أبي حنيفة ومالك حيث منعاه.
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد -مسند ابن عمرو- ج ٢ ص ١٨٩ قال (حدثنا) عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك".
والحديث في الجامع الصغير للإمام السيوطي رقم ٧٦٢٢ من رواية أحمد عن ابن عمر. قال المناوى: فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك إن عمم بكل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع وعن أحمد روايتان. والحديث عن ابن عمرو بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في الخلافيات قال البخاري: وهذا أصح شيء في هذا الباب وأشهر.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الزكاة- باب جماع أبواب صدقة الزرع ج ٤ ص ١٢٨ قال: (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانى ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الرجل زكاة في كرمه، ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>