للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١/ ١٧٠٥٨ - "لله تَبَارَكَ وَتَعَالى لَوحٌ يَنْظُرُ فِيهِ فِي كُلِّ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً يرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ لِيسَ لأَهْلِ الشَّاةِ فِيهَا نَصِيبٌ".

الخرائطى في مساوئ الأَخلاق عن واثلة (١).

١٢/ ١٧٠٥٩ - "لله خُمُسٌ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلجَيشِ قِيلَ: فَمَا أحَدٌ أحَقٌّ أحَدٍ؟ قَال: لَا، وَلَا السَّهْم تَسْتَخْرِجُه مِن جَنْبِكَ فَلَسْتَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَ أخِيكَ المُسْلِم".

البغوي عن رجل من للقين قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: فذكره (٢).

١٣/ ١٧٠٦٠ - "لله مَا أَخَذَ وَلله مَا أَبْقَى".

طب عن الوليد بن إِبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده (٣).


= والحديث في مسند الفردوس ورقة رقم ٢٣٥ عن فضالة بن عبيد: "لله - عزَّ وجلَّ - أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قنينته إذا أتى يعني استماعًا".
والحديث في الصغير برقم ٧١٩٥ ورمز المصنف لصحته.
قال المناوى: "أذنًا" بفتح الهمزة والذال بضبط المصنف أي استماعًا وإصغاء وذا عبارة عن الإكرام والإنعام، ثم قال: فيه حل سماع الغناء من قينته ونحوها، لأن سماع الله لا يجوز أن يقاس على محرم وخرج بقينته قينة غيره فلا يحل سماعها بل يحرم إن خاف ترتب فتنة، كما جاء في حديث من أشراط الساعة سماع القينات والمعازف وفي آخر إن الأرض تخسف بمن يسمعها -أورده ابن ماجة وابن حبان والحاكم وللبيهقى في شعب الإيمان - من حديث الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله بن فضالة بن عبيد (عن فضالة بن عبيد) قال الحاكم: على شرطها فرده الذهبي فقال: قلت: بل هو منقطع.
(١) ترجمة واثلة: هو واثلة والد أبي الطفيل عامر بن واثلة، أسد الغابة ج ٥ ص ٧٨.
(٢) الحديث في تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٦٣ سورة الأنفال آية ١، قال: روى الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بوادى القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال: "لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش" قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: "لا ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم".
(٣) في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ٦٨ الرخصة في البكاء، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ إسماعل بن محمد الصفار حدثنا سوران بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدى عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة ابنته ونفسها تقعقع كأنها في شيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى".
والحديث بسنده في مسند الإمام أحمد ج ٥ ص ٢٠٤ عن أسامة بن زيد قال: أرسلت إلى رسول الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>