للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٨/ ١٦٧٤٦ - "كُل مَا أسكر عن الصلاة فَهوَ حَرامٌ".

م عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أَبيه عن جده (١).

٢٠٩/ ١٦٧٤٧ - "كُل مُسكرِ حَرَامٌ، وَمَا أسكَرَ مِنْهُ الفَرْقُ فَمِلء الكف منهُ حَرَامٌ".

د، ت حسن، ق عن عائشة - رضي الله عنها - (٢).


= والحديث في صحيح البخاري جـ ٧ طبعة الشعب (كتاب الأشربة) صـ ١٣٧ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع (وهو نبيذ العسل) وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كل شراب أسكر فهو حرام".
والحديث في صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٥٨٥، صـ ١٥٨٦ (كتاب الأشربة) باب (بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام) ذكر بنفس اللفظ.
والحديث في سنن أبي داود جـ ٣ صـ ٣٢٨ (كتاب الأشربة) باب (النهي عن المسكر) رقم ٣٦٨٢ بنفس اللفظ والسند.
والحديث في سنن ابن ماجه جـ ٢ رقم ٣٣٨٦ صـ ١١٢٣ باب كل مسكر حرام- ذكره بنفس اللفظ والسند.
والحديث في الجامع الصغير جـ ٥ رقم ٦٣١٢ من رواية أحمد عن عائشة ذكر الحديث بلفظه وسنده.
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جـ ٥ صـ ٦٠٢ رقم ١٩٢٥ بنفس السند- بلفظ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
(١) الحديث في صحيح مسلم جـ ٣ صـ ١٥٨٦ (كتاب الأشربة) باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام قال: حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما "بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا".
وأراه قال "وتطاوعا" قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
(٢) الحديث في سنن أبي داود جـ ٣ رقم ٣٦٨٧ صـ ٢٢٩ قال: حدثنا مسدد وموسي بن إسماعيل قالا: ثنا مهدى يعني ابن ميمون ثنا أبو عثمان قال موسى (وهو) عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جـ ٥ رقم ١٩٢٨ صـ ٦٠٦ بنفس اللفظ والسند وزاد بعضهم "والحسوة منه حرام" وقال: هذا حديث حسن.
والفرق: بفتح الراء: مكيال يسع ستة عشر رطلا.
والفرق: بسكون الراء: مكيال يع مائة وعشرين رطلا.
والحسوة: بضم الحاء المهملة وسكون السين: الجرعة من الشراب، والحديث في السنن الكبرى للبيهقى =

<<  <  ج: ص:  >  >>