(١) الحديث في سنن أبي داود ضمن حديث طويل في كتاب الديات باب ديات الأعضاء جـ ٤ ص ١٨٩ رقم ٤٥٦٥ قال أبو داود: وجدت في كتابى عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: ثنا شيبان ثنا محمَّد -يعني ابن راشد- عن سليمان -يعني ابن موسى- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها. . . إلى أن قال: (أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم. . . الحديث). قال محمَّد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو داود. . . محمَّد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل. والحديث في سنن النسائي، كتاب "القسامة" باب "كم دية شبه العمد"؟ جـ ٨ ص ٣٨ من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. . . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل. . . إلى أن قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. . . الحديث. وانظر مجمع الزوائد للهيثمى كتاب الفرائض - باب ميراث العقل جـ ٤ ص ٢٣٠ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قضى أن العقل بين ورثة القتيل على قرابتهم) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات أهـ. (*) في المغربية: "جذعت" مكان "جدعت" ثندوته -بفتح المثلثة وسكون النون وضم الدال وفتح الواو، أي: طرفه ومقدمته نهاية. (٢) الحديث في سنن أبي داود في كتاب الديات باب. ديات الأعضاء (بالسند المتقدم في حديث رقم ٣٤٣) وهو جزء من الحديث الطويل السابق قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته، فنصف العقل خمسون من الإبل. . . الحديث. والحديث في مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص جـ ٢ ص ٢٢٤ من طريق =