(*) في المغربية: "خ، م" مكان "حم". (١) الحديث في سنن ابن ماجه جـ ٢ رقم ٢٦٣٩ صـ ٨٨٢ (كتاب الديات) - باب دية الجنين - قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمَّد بن بشر عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضى عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكَلْ ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا ليقول بقول شاعر. فيه غرة عبد أو أمة". والحديث في نيل الأوطار جـ ٧ صـ ٥٨ باب دبة الجنين فينظر. والحديث في مسند الإمام أحمد جـ ٢ صـ ٢٧٤ من طريق أبي سلمة والحديث في تحفة الأحوذي باب ما جاء في دية الجنين ١٥ رقم ١٤٣٠ جـ ٤ صـ ٦٦٦ من طريق أبي سلمة وقال: وفي الباب عن حميد بن مالك بن النابغة حديث أبي هريرة حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة: عبد أو أمة أو خمسمائة درهم. وقال بعضهم: أو فرس أو بغل. والحديث في سنن النسائي جـ ٨ صـ ٤٢ باب (دية جنين المرأة) من طريق أبي سلمة. (٢) الحديث في سنن أبي داود جـ ٤ صـ ٤٥٧٦، رقم ٤٥٧٩ صـ ١٩٢، ١٩٣ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى عن محمَّد -يعني ابن عمرو- عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل" قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمَّد بن عمرو ولم يذكروا (أو فرس أو بغل). (٣) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب الديات - باب دية الجنين جـ ٢ رقم ٢٦٤١ صـ ٨٨٢ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم أخبرني ابن جريج حدثني عمرو بن دينار، أنَّه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنَّه نشد الناس قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك -يعني في الجنين- فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة: عبد. أو أن تقتل بها. ترجمة (حمل بن مالك بن النابغة) من أسد الغابة جـ ٢ صـ ٥٨ رقم ١٢٦٠ أنَّه هو. حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كثير بن هند بن طانجة بن لحيان بن هذيل بن مدركة الهزلى نزل البصرة وله بها دار - يكنى أبو نضلة وذكره مسلم بن الحجاج في تسمية من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل المدينة وغيره يعد في البصريين.