= الحديث في مجمع الزوائد جـ ٢ صـ ٥٧ كتاب (الصلاة) باب (فيما يعفى عنه في الصلاة) بلفظ: عن سلمة بن الأكوع قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في القوس والقرن فقال: "صل في القوس واطرح القرن" - يعنى الكنانة - قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه (موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى) وهو ضعيف، والقرن بالتحريك: جعبة من جلد يجعل فيها النشاب، وأمره بطرحها لأنها من جلد غير مذكى ولا مدبوغ، اهـ: مجمع. (١) الحديث في الجامع الصغير برقم ٥٠٠٧ من رواية ابن النجار عن ابن عمر ورمز له بالحسن. قال المناوى: قال الهيثمى: فيه من لم أعرفه. والحديث في مجمع الزوائد جـ ١٠ صـ ٢٢٩ كتاب (الزهد) باب (جامع في المواعظ) بلفظ: وعن ابن عمر قال: (أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله حدثنى حديثًا واجعله موجزًا، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه، فإنه يراك، وايأس مما في أيدى الناس تكن غنيًا، وإياك وما يعتذر منه" قال الهيثمى: رواه الطرانى في الأوسط وفيه من لم أعرفهم، اهـ. (٢) حديث جابر أورده الطحاوى في معانى الآثار جـ ١ صـ ٣٦٥ باب: "الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب"، بعدة روايات منها عن جابر - رضي الله عنه - قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجلس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس" وهذه الرواية ذكرها السيوطى في الجامع الكبير، رقم ١٥٨٠ والجامع الصغير رقم ٥٤٣ لمسلم والبخارى والشافعى والطيالسى وأحمد والنسائى وابن ماجه. وفى نيل الأوطار ذكر حديث جابر جـ ٣ صـ ٢١٧ كتاب (الجمعة) باب: (التنفل قبل الجمعة). (٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب جـ ٢ صـ ١٨٤ بلفظ: عن جابر قال: دخل النعمان بن قوقل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة، فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم -: "صل ركعتين تجوز فيهما، فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما" قال الهيثمى: قلت: ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح اهـ. =