فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.

قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزُّبيرَ بن العوام، وطلحة بن عبيد اللَّه، وأُبيَّ بن كعب فأمروه بذلك.

١٨٤ - وعن أبي أيوب قال: أخبرني أُبيُّ بن كعب أنه قال: يا رسول اللَّه! إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِلْ، قال: "يغسل ما مَسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

١٨٥ - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل".

"الشُعَبُ الأربع": الفخذان وجانبا الفرج. و"جَهَدَهَا": بفتح الهاء: أتعبها بالإيلاج، وهو المعبر عنه في رواية (١) أخرى بالتقاء الخِتَانينِ (٢).

* * *


(١) رواها البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٣)، باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(٢) (التقاء الختانين) المراد بهذه التثنية: ختان الرجل والمرأة.
_________
= من طريق عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني به، رقم (٢٩٢).
١٨٤ - خ (١/ ١١١)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب به، رقم (٢٩٣).
١٨٥ - خ (١/ ١١١)، (٥) كتاب الغسل، (٢٨) باب: إذا التقى الختانان، من طريق الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به، رقم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>