ألا تسمع قوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملَّة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية؛ إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.
وهكذا قوله:"ثلاثٌ (١) من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء"(٢).
ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي:"ثلاثٌ (٣) من سنَّة الجاهلية: النِّياحة، وصَنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم"(٤).
(١) في المطبوع: "ثلاثة". (٢) أخرجه الطبراني (١٧/ ١٩)، والبزار (٨/ ٣٢١) (٣٣٩٤) من طريق كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف ﵁. وكثير وأبوه ضعيفان، وقد رواه مسلم (٢/ ٦٤٤) (٩٣٤) من حديث أبي مالك الأشعري ﵁ مرفوعًا بلفظ: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية"؛ بزيادة: "الفخر في الأحساب". (٣) في المطبوع: "ثلاثة". (٤) أما حديث جرير فأخرجه: أحمد (١١/ ٥٠٥) (٦٩٠٥)، وابن ماجه (٣/ ١٢٤) (١٦١٢)، والطبراني (٢/ ٣٠٧) (٢٢٧٩)، من طريق هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير مرفوعًا بلفظ: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة". وصححه النووي (٥/ ٢٩٠)، والبوصيري في الزوائد (١/ ٥٣٥)، والألباني في أحكام الجنائز (٢١٠). وأما حديث أبي البختري الطائي: فأخرجه: عبد الرزاق (٣/ ٥٥٩) (٦٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٧٨) (١١٤٥٤)، عن الثوري عن هلال بن خباب عن أبي البختري موقوفًا عليه، وهو من ثقات التابعين.