ومن هنا وجدنا الجرائم كلَّها؛ ألا ترى السارق يُقطع في ربع دينارٍ فصاعدًا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطعٌ؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارقٌ كهذا، فيجمعهما (١) في الاسم، وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذَّنب، وكذلك البكر والثَّيب يزنيان، فيقال: هما لله عاصيان معًا، وأحدهما أعظمُ ذنبًا وأجلُّ عقوبةً من الآخر.
وكذلك قوله:"لعْنُ المؤمن كقتله"(٢)، إنما اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كلَّ واحدٍ منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه.
ومثل ذلك قوله:"حرمة ماله كحرمة دمه"(٣)، وعلى هذا وما أشبهه (٤) أيضًا.
قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتابِ وآثارِ النَّبي ﷺ، والعلماءِ بعده، وما عليه لغاتُ العرب ومذاهبُها، وعلى الله التَّوكل، وهو المستعان.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "فيجتمعان". (٢) تقدم تخريجه ص (١٠٧)، وهو صحيح. (٣) تقدم تخريجه ص (١٠٧)، وهو صحيح. (٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وعلى هذا ما أشبهه"، وفي المطبوع: "وما أشبه".