أخرجه مالك "الموطأ" ٢٥٩٠. والبُخَارِي ٣/ ٨٩ (٢١٣٠) و ٩/ ١٢٩ (٧٣٣١) قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن مَسْلَمَة. وفي ٨/ ١٨١ (٦٧١٤) قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن يُوسُف. و"مسلم" ٤/ ١١٤ (٣٣٠٤) قال: حدَّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيد. و"النَّسائي"، في "الكبرى" ٤٢٥٥ قال: أخبرنا قُتَيْبَة بن سَعِيد.
ثلاثتهم (ابن مَسْلَمَة، وابن يُوسُف، وقُتَيْبَة) عن مالك، عن إِسْحَاق، فذكره.
١٥٣٠ - عَنْ عَاصِمٍ، الأحول. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
أخرجه أحمد ٣/ ١٩٩ (١٣٠٩٤) قال: حدَّثنا يَزِيد بن هارون. وفي ٣/ ٢٣٨ (١٣٥٣٣) قال: حدَّثنا حَسَن بن مُوسَى، حدَّثنا حَمَّاد بن سَلَمَة. و"البُخَارِي" ٣/ ٢٥ (١٨٦٧) قال: حدَّثنا أبو النُّعْمَان، حدَّثنا ثابت بن يَزِيد. وفي ٩/ ١٢٣ (٧٣٠٦) قال: حدَّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، حدَّثنا عَبْد الواحد. و"مسلم" ٤/ ١١٤ (٣٣٠٢) قال: حدَّثناه حامد بن عُمَر، حدَّثنا عَبْد الواحد. وفي (٣٣٠٣) قال: حدَّثني زُهَيْر بن حَرْب، حدَّثنا يَزِيد بن هارون.