للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٥٢٦ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَاّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٢ (٢٢٤٥٢) قال: حدَّثنا إبراهيم بن مَهْدي. و"ابن ماجة"٢٠١٤ قال: حدَّثنا عَبْد الوَهَّاب بن الضَّحَّاك. و"التِّرمِذي"١١٧٤ قال: حدَّثنا الحَسَن بن عَرَفَة.

ثلاثتهم (إبراهيم بن مَهْدي، وعَبْد الوَهَّاب بن الضَّحَّاك، والحَسَن بن عَرَفَة) قالوا: حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عن بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدَان، عن كَثِير بن مُرَّة، فذكره.

١١٥٢٧ - عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:

أَنَّهُ أَتَى الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: لأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا كَانَ تَحِيَّةَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا، فَقُلْتُ: نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا بِنَبِيِّنَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>