كلاهما (الوليد، وبيان) عن حمران بن آبان، فذكره
- قال أبو عَبْد الرَّحْمان النَّسَائِي: حديث عَبْد الله بن حُمْرَان خطأ، والصواب حديث غُنْدَر (يعني عن شُعْبة، عن خالد، عن أَبي بِشْر)
٩٦٥٥ - عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَاَنَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَاّ حُرِّمَ عَلَى النَارِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنً الْخَطَّاب: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَاهِيَ؟ هِيَ كَلِمَةُ الإِخْلَاصِ الَّتِي أََلْزَمَهَا اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابَهُ، وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتِي أَلَاصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ.
أخرجه أحمد ١/ ٦٣ (٤٤٧) قال: حدَّثنا عَبْد الوهَّاب الخَفَّاف، حدَّثنا سَعِيد , عن قَتَادة، عن مُسْلم بن يَسَار، عن حُمْرَان بن أَبَان، فذكره.
الطهارة
٩٦٥٦ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضًّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ غَسْلاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.