لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجًوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ، أَفْضَلُ.
أخرجه عبد بن حُميد (٣٢٨) قال: حدَّثنا جعفر بن عَوْن. و"ابن ماجة" ١٨٥٩ قال: حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا عبد الرحمن المحاربي، وجعفر بن عون.
كلاهما (جعفر، والمحاربي) عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، فذكره.
٨٤٤٨ - عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ، حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةَ نَفَرٍ، يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، إِلَاّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ، يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا.
أخرجه أحمد ٢/ ١٧٦ (٦٦٤٧) قال: حدَّثنا حسن، حدَّثنا ابن لَهِيعة، قال: حدَّثنا عبد الله بن هُبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، فذكره.
٨٤٤٩ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، أَنِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute