أخرجه أحمد ٢/ ٣٥ (٤٩١١ و ٤٩١٢) و ٢/ ١٠٩ (٥٨٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن مُحَمَّد (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسَمِعْتُه أنا من عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي شَيْبة) حدثنا مُعتمر، عن مُحَمَّد بن عثيم، عن مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، فذكره.
- أخرجه أحمد ٢/ ٣٥ (٤٩١٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا شيخ من أهل نَجْرَان، حدثني مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل وامرأته.
الطلاق
٧٦٩٨ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
أخرجه مالك "الموطأ" ١٦٨٣. و"أحمد" ٢/ ٥٤ (٥١٦٤) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٢٩٩) قال: حدَّثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي ٢/ ١٠٢ (٥٧٩٢) قال: حدثنا مُحَمَّد بن عُبيد، حدثنا عبيد الله. و"الدارمي" ٢٢٦٢ قال: أخبرنا خالد بن مخلد. و"البُخَاريّ" ٧/ ٥٢ (٥٢٥١) قال: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدَّثني مالك. و"مسلم" ٤/ ١٧٩ (٣٦٤٣) قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك بن أنس. وفي (٣٦٤٤) قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح. قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد. وفي ٤/ ١٨٠ (٣٦٤٥) قال: حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله بن نُمَيْر، حدثنا أبي. وفي (٣٦٤٦) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شَيْبة، وابن المثنى. قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله. و"أبو داود" ٢١٧٩ قال: حدَّثنا القعنبي، عن مالك. و"ابن ماجة" ٢٠١٩ قال أبو بكر بن أبي