أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
فَلَمَّا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى لأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِى نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَاّ قَلِيلاً وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِى مَالِكَ أَوْ لأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِى رِغَالٍ.
أخرجه أحمد ٢/ ١٣ (٤٦٠٩) قال: حدَّثنا إسماعيل. وفي ٢/ ١٤ (٤٦٣١) قال: حدَّثنا إسماعيل، ومُحَمَّد بن جعفر. وفي ٢/ ٤٤ (٥٠٢٧) قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن جعفر، وعبد الأعلى. وفي ٢/ ٨٣ (٥٥٥٨) قال: حدَّثنا يزيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة. و"ابن ماجة" ١٩٥٣ قال: حدَّثنا يحيى بن حكيم، حدثنا مُحَمَّد بن جعفر. والتِّرْمِذِيّ" ١١٢٨ قال: حدَّثنا هناد، حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة.
أربعتهم (إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ومُحَمَّد بن جعفر، وعبد الأعلى، وسعيد بن أبي عروبة) عن معمر، عن الزهري، عن ثابت، فذكره.
- قال الترمذي: هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ.
- قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ إِسْمَاعِيلَ (البخاري) يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ , وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ , قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِىِّ , أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ , وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.
- قَالَ مُحَمَّد: وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ , أَوْ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ , كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِى رِغَالٍ.
- أخرجه أبو داود (المراسيل) ٢٣٤ قال: حدَّثنا ابن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري؛ أن غيلان بن سلمة أسلم، وعنه عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعا. مرسل.
- وأخرجه مالك "الموطأ" ٣٦٣ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِى؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِىُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.
٧٦٨٤ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
أخرجه أبوداود (٢٠٧٩) قال: حدثنا عُقبة بن مًكرم، حدثنا أبو