للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وأخرجه النسائي ٨/ ٨٣ وفي "الكبرى" ٧٣٩٩ قال: أخبرني حميد بن مسعدة، عن سُفيان وهو ابن حَبيب، عن العرزمي، وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم (موقوف.

٦٥٩٩ - عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٠) قال: حدثنا جًبارة بن الُمغلِّس، حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مِهران، فذكره.

٦٦٠٠ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِى كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) وَقَالَ فِى التَّيَمُّمِ (فَامْسَحُوَا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ). وَقَالَ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِى الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ يَعْنِى التَّيَمُّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>