أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله، صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلَاّ عَبْدًا، هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم، مِيرَاثَهُ.
أخرجه الحميدي ٥٢٣ قال: حدثنا سفيان. و"أحمد" ١/ ٢٢١ (١٩٣٠) قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ٣٥٨ (٣٣٦٩) قال: حدثنا رَوْح، حدثنا ابن جُريج. و"أبو داود" ٢٩٠٥ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. و (اابن ماجة) ٢٧٤١ قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا سُفيان بن عيينة. والتِّرْمِذِيّ" ٢١٠٦ قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان. و"النَّسائي" في "الكبرى" ٦٣٧٦ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (٦٣٧٧) قال: أخبرنا أبو داود، واسمه سليمان بن سيف الحراني. قال: حدثنا أبو عاصم، واسمه الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج.
ثلاثتهم (سفيان بن عُيينة، وابن جُريج، وحماد بن سلمة) عن عَمرو بن دينار، عن عَوْسَجَة مولى ابن عباس، فذكره.
- قال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور , ولا نعلم أن أحدا يروي عنه غير عمرو بن دينار , ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة.
٦٥٥٢ - عن طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: