٢٩٦ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ، لَا تُزْرِمُوهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.
- وفي رواية: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ فِيهِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ، لَا تُزْرِمُوهُ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ سِجَالٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.
- وفي رواية: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ، لَا تُزْرِمُوهُ، فَلَمَّا فَرَغَ، دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ النَّسَائِيُّ: يَعْنِي لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ.
أخرجه أحمد ٣/ ٢٢٦ (١٣٤٠١) قال: حدَّثنا يُونُس بن مُحَمد. و"عَبد بن حُميد" ١٣٨١ قال: حدَّثنا مُحَمد بن الفَضْل. و"البُخَارِي" ٨/ ١٤ (٦٠٢٥) قال: حدَّثنا عَبْد الله بن عَبْد الوَهَّاب. و"مسلم" ١/ ١٦٣ (٥٨٥) قال: حدَّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيد. و"ابن ماجة" ٥٢٨ قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدَة. و"النَّسائي" ١/ ٤٧ و ١٧٥، وفي "الكبرى" ٥١ قال: أخبرنا قُتَيْبَة بن سَعِيد. و"ابن خزيمة" ٢٩٦ قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدَة.
ستتهم (يُونُس، ومُحَمد، وعَبْد الله، وقُتَيْبَة، وإِسْحَاق، وأحمد بن عَبدة) عن حَمَّاد بن زَيْد، عن ثابت، فذكره.
- في رواية يُونُس بن مُحَمد: حدَّثنا حَمَّاد، يَعْنِي ابن زَيْد، عن ثابت، لا أعلَمُهُ إلا عن أَنَس.
- وفي رواية إِسْحَاق: عن حَمَّاد، عن ثابت، قال: أَظُنُّهُ عن أَنَس.
الصلاة
٢٩٧ - عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَاّ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ.
- لفظ عِكْرِمَة: بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَقَدْ كَفَرَ.
أخرجه ابن ماجة (١٠٨٠) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان بن إبراهيم الدِّمَشْقِي، حدَّثنا الوَلِيد بن مُسْلم، حدَّثنا الأَوْزَاعِي، عن عَمْرو بن سَعْد , عن يَزِيد بن أبان الرقاشي، فذكره.