النَّبِىِّ ِ صلى الله عليه وسلمانَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمقال:
لايَحِلُّ لامْرَاةِ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الاخر انْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالً، إلا عَلَى زَوج.
سبق في مسند حفصة بنت عمر رَضِيَ اللهّ عنهما حديث رقم ١٥٨٥٨.
١٦٣٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمعَنْ مَوْتِ الْفَجْاة، فَقال: رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَاخْذَةُ اسَفٍ لِلْفَاجِر ِ.
أخرجه أحمد ٦/ ١٣٦ قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا عبيد الله بن الوليد، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، فذكره.
١٦٣٧٦ - عَنْ عَمْرَةُ، انَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ. تَقُولُ:
لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّه ِ صلى الله عليه وسلمقَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ ابِى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ. قَالَتْ: وَانَا انْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، شَقِّ الْبَابِ، فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَر َبُكَاءَهُنَّ، فَامَرَهُ انْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ فَاتَاهُ فَذَكَرَ انَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَامَرَهُ الثَّانِيَةَ انْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ ثُمَّ اتَاهُ. فَقال: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَتْ: فَزَعَمَتْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.