للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن الزهري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ، فَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ وَدُخَانَهُ وَمُؤْنَتَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ.

١٤٠٦٨ - عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ.

قَالَ دَاوُدُ: يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ.

أخرجه أحمد ٢/ ٢٧٧ (٧٧١٢) قال: حدَّثنا عبد الرزاق. و"مسلم" ٤٣٣٠ قال: حدَّثنا القعنبي. و"أبو داود" ٣٨٤٦ قال: حدَّثنا القعنبي.

كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن مسلمة القعنبي) عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، فذكره.

١٤٠٦٩ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

إِذَا أَكْفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ، وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُرَوِّغْهَا ثُمَّ لِيُعْطِهَا إِيَّاهُ.

- وفي رواية: إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا، قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ.

- وفي رواية: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ، فَلْيَقُلِ: اجْلِسْ فَكُلْ، أَوْ لِيَأْخُذْ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، أَيْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَلْيَضَعْهَا فِي كَفِّهِ، فَلْيَقُلْ: كُلْ هَؤُلاءِ.

أخرجه الحميدي (١٠٧٠) قال: حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا أبو الزناد. و"أحمد" ٢/ ٢٤٥ (٧٣٣٤) قال: سمعت سفيان، وقرئ عليه إسناده، سمعت أبا الزناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>