أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ، وَلَا تُكْتَمُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ، وَإِلَاّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ.
أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٧٧٧ قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدَّثنا أسد بن موسى، قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، فذكره.