أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
ـ وفي رواية: لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
أخرجه ابن أبي شَيْبَة ٦/ ٥١١ (٢١٨١٩) و ٧/ ١٠٢ (٢٢٤٨٢) و ١٤/ ١٩٣ (٣٦١٩٤) قال: حَدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيد. و"أحمد" ٢/ ٢٦٢ (٧٥٤٩) قال: حدَّثنا يعلى. و"مسلم" ٣٨٦٩ قال: حدثني أبو كريب، محمد بن العلاء، حدَّثنا محمد بن فضيل.
كلاهما (يعلى، ومحمد بن فضيل) عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، فذكره.